تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 461
نمايش فراداده

و إذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة امداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، من فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو ام ولد ( 1 ) .

وطي المملوكة في حيضها : و بقي الكلام في وطي المملوكة في حيضها .( 1 ) لم يرد ما ذكره ( قده ) في شيء من الروايات المتقدمة ، إذ أن رواية داود بن فرقد ناظرة إلى كم الكفارة و اما وجوب الكفارة فلا نظر في الرواية اليه فضلا عن اطلاقها بالاضافة إلى وطي المملوكة و اما بقية الروايات رواية عبد الكريم بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر .

و اما رواية عبد الكريم فهي و ان كانت واردة في الجارية إلا انها تدل على عدم وجوب الكفارة في وطيها و لا دلالة لها على الوجوب .

نعم دلت الرواية على وجوب التصدق بعشرة مساكين لا بعنوان الكفارة في وطي الامة الحائض بل بعنوان عدم مخالفة الناس القائلين بوجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار .

اذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن - اعني وجوب الكفارة في وطي الامة الحائض من شيء من الاخبار المتقدمة ، و لا مدرك له سوى الاجماع المنقول و الشهرة الفتوائية بين الاصحاب و الفقه الرضوي ( 1 ).

1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .