تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( أحدهما ) : حمل الاخبار على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل ( قده ) نظرا إلى ان اختلاف الاخبار في حد الكفارة بنفسه يدل على عدم الوجوب و يدل عليه صحيح العيص المتقدم الدال على عدم وجوب الكفارة على الواطي في أيام الحيض .( و ثانيهما ) : حملها على التقية حيث ان العامة تقول بوجوب الدينار أو نصفه في كفارة وطي الحائض ، و يدل عليه ما ورد في رواية عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أتى جارية و هي طامث قال ( يستغفر الله ربه ) قال ( عبد الكريم ) عبد الملك فان الناس يقولون : عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ) ( 1 ) .حيث انها و ان وردت في الامة و هي خارجة عما هو محل الكلام لان البحث في وطي الزوجة الحائض بأقسامها من الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة لا في الجارية الزوجة ، إلا انها تدلنا على أن وجوب الكفارة بدينار أو نصفه كان امرا شايعا بينهم فتحمل الاخبار الواردة في وجوبها على التقية فلا تكون الكفارة واجبة و لا مستحبة بعنوان كونها كفارة ، و اما بعنوان الصدقة و الاحسان فهو امر آخر .هذا كله في الزوجة بأقسامها و قد تحصل ان كفارة وطي الحائض ليست واجبة و انما يجب على الواطي الاستغفار لارتكابه المعصية و ان كان التكفير احوط .