تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) : حمل الاخبار على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل ( قده ) نظرا إلى ان اختلاف الاخبار في حد الكفارة بنفسه يدل على عدم الوجوب و يدل عليه صحيح العيص المتقدم الدال على عدم وجوب الكفارة على الواطي في أيام الحيض .( و ثانيهما ) : حملها على التقية حيث ان العامة تقول بوجوب الدينار أو نصفه في كفارة وطي الحائض ، و يدل عليه ما ورد في رواية عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أتى جارية و هي طامث قال ( يستغفر الله ربه ) قال ( عبد الكريم ) عبد الملك فان الناس يقولون : عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ) ( 1 ) .

حيث انها و ان وردت في الامة و هي خارجة عما هو محل الكلام لان البحث في وطي الزوجة الحائض بأقسامها من الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة لا في الجارية الزوجة ، إلا انها تدلنا على أن وجوب الكفارة بدينار أو نصفه كان امرا شايعا بينهم فتحمل الاخبار الواردة في وجوبها على التقية فلا تكون الكفارة واجبة و لا مستحبة بعنوان كونها كفارة ، و اما بعنوان الصدقة و الاحسان فهو امر آخر .

هذا كله في الزوجة بأقسامها و قد تحصل ان كفارة وطي الحائض ليست واجبة و انما يجب على الواطي الاستغفار لارتكابه المعصية و ان كان التكفير احوط .

1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592