تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطأها مالكها اشكال ( 1 ) و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، و الاحوط الجمع بين الدينار و الامداد .و لا يمكن الا عتماد على شيء منها في الاستدلال ، نعم حسنة عبد الكريم وردت في الجارية إلا انها دلت على عدم وجوب الكفارة في وطيها حائضا و لما قال له السائل ان الناس ذكروا أن فيه كفارة دينار أو نصفه امره ( ع ) بالتصدق على عشرة مساكين .و الظاهر أن ما حكم به الامام ( ع ) ليس من باب وجوب الكفارة بعنوانها الاولي و انما هو من جهة العنوان الثانوي عدم مخالفة الشيعة مع العامة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملا .هذا على ان المذكور في الحسنة انما هو التصدق على عشرة مساكين لا ثلاثة امداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين مذكور في الحسنة .وطي المبعضة و أخواتها : ( 1 ) بناءا على وجوب الكفارة في وطي الامة و الزوجة ، إذا كانت الامة مبعضة أو مشتركة أو مزوجة أو محللة و وطأها مالكها فهل يجب على الواطي كفارة وطي الامة لانها امة ؟ أو يجب كفارة الزوجة إلحاقا لها بالزوجة لعدم كونها امة محللة لمالكها فلاجل كونها محرمة الوطي على مالكها