تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 463
نمايش فراداده

تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في أول الحيض و نصف دينار في وسطه و ربع دينار في آخره ؟ مقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الكفارتين ، و لكن الصحيح هو التفصيل بين الامة المبعضة و المشتركة و بين الامة المزوجة و المحللة .

و ذلك لان حسنة عبد الكريم المتقدمة انما أخذت في موضوعها عنوان وطي الرجل أمته و هذا لا ينطبق على المبعضة أو المشركة ، اما المبعضة فلانها ليست بأمة و انما الامة نصفها - مثلا - و نصفها الآخر حر فلا يصدق انه وطأ أمته .

كذلك المشتركة لانها ليست بأمة الواطي و انما هي أمته و امة غيره فلا يصدق انه وطي أمته فلا تجب فيهما كفارة وطي أمة .

و لكن يجب في المبعضة و المشتركة كفارة وطي الزوجة لان الاخبار الواردة فيها و ان كان بعضها مختصا بالزوجة إلا أن المأخوذ في موضوع بعضها وطي مطلق الحائض زوجة كانت ام غيرها بل تشمل المزني بها أيضا ، كرواية ( 1 ) داود بن فرقد التي كان السوأل فيها عن كفارة الطمث و رواية محمد بن مسلم ( 2 ) عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض - و رواية أبي بصير ( 3 ) ( من أتى حائضا ) و هذه العناوين - كما ترى - تنطبق على الامة المشتركة و المبعضة لعدم تقييدها بالزوجة و لا بالحرة و معه لابد من إلحاقهما بالزوجة فيجب في وطئهما في الحيض أن يكفر في أوله بدينار و فى وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار .

و اما الامة المحللة أو المزوجة إذا وطأهما مالكهما فهما ملحقتان بالامة و ذلك لصدق الامة عليهما إذ تحليل الامة عليهما أو تزويجها من الغير لا يخرجها

1 - و

2 - و

3 - تقدم ذكرها في صور المسألة .