تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 465
نمايش فراداده

لا كفارة على الجاهل

أيضا ، و كذلك الحال فيما إذا كان جاهلا بالحكم إلا انه كان قاصرا لا مقصرا و هذا كما في المجتهد إذا بني على أن الصفر مثلا بعد أيام العادة و قبل العشرة ليست بحيض و كانت في الواقع حيضا ، أو المقلد بني على ذلك تقليدا من مجتهده فانه معذور في جهله قطعا و لا كفارة معه بوجه .

و انما المهم ما إذا كان الواطي للحائض جاهلا بالحكم عن تقصير لتمكنه من السوأل و لم يسأل فهل تجب الكفارة حينئذ أو لا تجب ؟ ذكر الماتن ( قده ) ان التكفير احوط ، و قواه بعضهم ذكروا ان الجاهل المقصر كالعامد في العصيان بل ادعى بعضهم الاجماع عليه .

هذا لا كفارة على الجاهل : و الصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر و المقصر مطلقا لا في المقام و لا في الحج و لا في الصيام و لا غيرها من المقامات ما لم يقم عليه دليل في مورد ، بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع ، و ذلك للاخبار الواردة في موارد خاصة و لما دل على نفي وجوب الكفارة على الجاهل مطلقا كصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث سئل فيها عن المحرم لبس المخيط و قال له الناس أفسدت عملك و أبطلت نسكك فسألوا عنه ( ع ) عن حكمه فقال له ( ع ) ألبسته قبل الاحرام أم بعده ؟ قال : بل قبله ، قال ( ع ) ( لا شيء عليك ) معللا بقوله ( ايما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه ( 1 ) .

1 - الوسائل : ج 9 باب 45 من تروك الاحرام ح 3 .