تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي و ان كانت واردة في الاحرام إلا ان عموم تعليلها يشمل المقام و مقتضاها عدم ترتب الاثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكفارة و الحد ، و اما الاجماع القائم على ان الجاهل المقصر كالمتعمد فهو راجع إلى توجه الخطاب و تنجيز الحكم لوجوب التعلم عليه ، و مع تركه يكون مستحقا للعقاب و بكون ما أتى به معصية محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه من الحد و للكفارة و غيرها ترتفع عنه بتلك الروايات .

و قد دلنا التعليل المذكور على ان العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شيء من الآثار كالكفارة و نحوها ، و اما نفس العمل فهو باطل إذا كان مطابق للمأمور به و يجب قضاؤه فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة و ان فسد صومه و وجب عليه قضاؤه ، و كذلك الحال في الاحرام و غيره .

و عليه ففي مقامنا و ان أتى المكلف بحرام إلا انه لما صدر عن جهالة لم يترتب عليه الكفارة شرعا بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري .

و كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوج إمرأة في عدتها عن جهالة قال : ( لا شيء عليه ، يتزوجها بعد انقضاء عدتها فان الناس قد يعذرون فيما هو أعظم من ذلك ) ( 1 ) مع انه لو كان متعمدا في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائمية .

و اما ما ورد في بعض الموارد الخاصة فهو كالخمر فانه إذا شربه احد عن جهل بحكمه و لو تقصيرا لم يحد لان الحدود تدرأ بالشبهات ( 2 ) .

1 - الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .

2 - الوسائل : ج 18 باب 24 من أبواب الحدود و التعزيرات ح 4 و فيه ادرأوا الحدود بالشبهات .

/ 592