تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و هي و ان كانت واردة في الاحرام إلا ان عموم تعليلها يشمل المقام و مقتضاها عدم ترتب الاثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكفارة و الحد ، و اما الاجماع القائم على ان الجاهل المقصر كالمتعمد فهو راجع إلى توجه الخطاب و تنجيز الحكم لوجوب التعلم عليه ، و مع تركه يكون مستحقا للعقاب و بكون ما أتى به معصية محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه من الحد و للكفارة و غيرها ترتفع عنه بتلك الروايات .و قد دلنا التعليل المذكور على ان العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شيء من الآثار كالكفارة و نحوها ، و اما نفس العمل فهو باطل إذا كان مطابق للمأمور به و يجب قضاؤه فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة و ان فسد صومه و وجب عليه قضاؤه ، و كذلك الحال في الاحرام و غيره .و عليه ففي مقامنا و ان أتى المكلف بحرام إلا انه لما صدر عن جهالة لم يترتب عليه الكفارة شرعا بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري .و كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوج إمرأة في عدتها عن جهالة قال : ( لا شيء عليه ، يتزوجها بعد انقضاء عدتها فان الناس قد يعذرون فيما هو أعظم من ذلك ) ( 1 ) مع انه لو كان متعمدا في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائمية .و اما ما ورد في بعض الموارد الخاصة فهو كالخمر فانه إذا شربه احد عن جهل بحكمه و لو تقصيرا لم يحد لان الحدود تدرأ بالشبهات ( 2 ) .