تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 467
نمايش فراداده

الجهل بوجوب الكفارة

فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و ان كان احوط .

نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت ( 1 ). ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الاول ( 2 ) و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الاخير فان كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم و هكذا و كيف كان فلا تجب الكفارة على جاهل الحكم أبدا مقصرا ، إلا أن يقوم دليل على وجوبها في مورد خاص .

الجهل بوجوب الكفارة : ( 1 ) إذا علم بالحكم و الموضوع إلا انه لم يعلم أن في مخالفة الحكم كفارة واجبة ، مقتضى إطلاق دليل وجوب الكفارة وجوبها في حقه بل هذا هو الاغلب لان المرتكب لا يعلم بوجوب الكفارة في عمله غالبا .( 2 ) كما هو المستفاد عرفا من تقسيم الشيء إلى ثلاثة أقسام فان العرف يفهم من مثله أن المراد من أول الشيء ثلثه الاول و هكذا ، فجعل المدار عشرة أيام و أن أولها ثلاثة أيام و ثلث يوم و كذا وسطها