تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض معلوم لكنه احوط ( 1 ) .( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأَحوط و آخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله .على ان لازمه أن لا يكون للحيض أول و لا وسط و لا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة أيام اذ ليس فيها ثلاثة أيام و ثلث يوم ليكون أول الحيض أو وسطه أو آخره ، كما انه إذا كان ستة أيام لم يكن للحيض آخر و لا وسط .الكفارة في الوط في الدبر : ( 1 ) هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة و عدمه ، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لانه اتيان للمرأة و هي حائض ، اذ لا فرق في صدق الاتيان بين الوطي في الدبر أوفي القبل لان الدبر احد المأتيين ( 1 ) - كما في الخبر - و بما انه اتيان حرام و معصية للرب تجب فيه الكفارة كما في الوطي في القبل .و اما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر و هي حائض فهو و ان كان اتيانا للمرأة إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية و لا حرام و قد اشتملت