تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 471
نمايش فراداده

ادخال بعض الحشفة

( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الاحوط ( 1 ). مندفعة : أولا : بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب لان الوطي انا كان يوجب الكفارة في المرأة الحية و هي الميتة لدى العرف ، فان الحي و الميت موضوعان متغايران ، و مع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للاستصحاب و لا معنى له و ثانيا : بانه من الاستصحاب الجاري في الاحكام و قد ذكرنا غير مرة أن الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية .

و ثالثا : بانه من الاستصحاب التعليقي إذ المرأة المسجاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفارة على و اطيها ، أو أن الوطي لو كان وقع عليها حال حياتها اوجبت الكفارة على الواطي و هو أمر تعليقي كما لعله ظاهر .

إدخال بعض الحشفة : ( 1 ) لكفاية ذلك في صدق عنوان الاتيان الذي هو موضوع وجوب الكفارة على الوطي و لا يقاس المقام بالغسل و الجنابة حيث انهما لا يتحققان بإدخال بعض الحشفة و ذلك لانها حكمان متغايران على موضوعين مختلفين