تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 475
نمايش فراداده

مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة ( 1 ) .( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 ) على الترتيب ، و هذا من الموهنات للرواية فانه يكشف عن عدم اعتماد المشهور على تلك الرواية و إلا لا فتوا على مضمونها كما تقدم .

تحيض الزوجة اثناء الجماع : ( 1 ) و الوجه في وجوب الكفارة هو إطلاق الدليل فان الآية المباركة دلت على أن الحائض يجب الاعتزال عنها بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة و بين سبق المقاربة على الحيض و عليه لو حاضت المرأة في اثناء المقاربة وجب الاخراج و الاعتزال عنها و تركهما معصية و ارتكاب لما نهى الله تعالى عنه ، و قد دلت ( 1 ) الاخبار على أن الوطي الذي هو معصية و ارتكاب لما نهى الله عنه موجب للكفارة مطلقا اي بلا فرق بين سبق الحيض عليه و بين سبق الوطي على الحيض .

اخبارها عن الحيض أو عدمه : ( 2 ) كما تقدم للصحيحة ( 2 ) الدالة على اثر العدة و الحيض موكول

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1 .