تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
تيسرت وجبت و الاحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 1 ). سبيلا ، و معها لابد من الالتزام بسقوط الكفارة في المقام مع العجز عنها فان المراد بقوله ( لم يجد ) أي بالفعل و في حال ثبوت الكفارة و وجوبها لا إلى الابد فإذا كان حينئذ عاجزا سقطت عنه فلا تجب بعد طرو التمكن منها .و المشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز و ذهبوا إلى بقاء الكفارة بحيث إذا تمكن من ادائها وجبت ، و لعمري ان هذا من موهنات الرواية حيث يستكشف بذلك أن المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا اليه على هذه الرواية ، و إلا كان اللازم أن يلتزموا بمضمونها الذي منه سقوط الكفارة عند العجز عنها ، و لعلهم اعتمدوا في ذلك على الاجماع المنقول عن الغنية و غيرها ، فالرواية ضعيفة و لم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه .( 1 ) الاحتياط الذي ذكره ( قده ) في محله و ذلك لان رواية داود بن فرقد اشتملت على انه إذا لم يجد الكفارة فليتصدق على مسكين واحد و ان لم يتمكن منه أيضا فليستغفر الله ، فان الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد إليها سبيلا فان صريحها أن الا ستغفار للعاجز عن التكفير التوبة الواجبة عن كل ذنب فانه يكفي في التوبة مجرد الندم و لا يعتبر فيها الاستغفار فالاستغفار بدل الكفارة لدى العجز عنها إلا انه كان عليه أن يضم التصدق على مسكين بأن يقول : و الاحوط أن يتصدق على مسكين و ان لم يجد فليستغفر الله ، لان الرواية مشتملة على كليهما