تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها ( 1 ) بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره ( 2 ). إلى النساء فان المستفاد فيها لدى العرف أن امرهما وجودا أو عدما بيدهن ( 1 ) لان حجية كل إمارة انما هي في ظرف الشك ، مع القطع بالخلاف لا حجية لقولها .( 2 ) الكلام في مدرك ذلك فقد يقال : ان الرواية انما دلت على أن أصل الحيض وجودا وعد ما إلى النساء و اما خصوصياته من الاول و الوسط و الاخير أو غيرها مما لا مقتضي لحجية قول المرأة فيه .هذا و الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) ، و الوجه في ذلك : ان الرواية الصحيحة دلت على حجية اخبار المرأة بوجود الحيض و عدمه ، و قد بينا في محلة ان الامارات التي هي من قبيل الحكايات و الاخبار تعتبر في مداليلها الالتزامية كما انها حجة في مداليلها المطابقية ، و عليه لو أخبرت المرأة أن حيضها ستة أيام و لنفرض الوقت أول الشهر فمعناه و لازمه الاخبار بعدم حيضها قبل الستة اي قبل أول الشهر و لازمه أن يكون أول الشهر أول حيضها فاليومان الاولان أول حيضها nو الوسطان وسط و الاخيران آخره .و على الجملة إذا قلنا بحجية قول المرأة في وجود الحيض و عدمه فلازمه أن يكون قولها حجة في كونه أول الحيض أو وسطه أو آخره .و اما دعوى ان حجة قول المرأة في وجود الحيض و عدمه انما تثبت