( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا ( 1 ) و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، و لو اختارت عدمه صح و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
لشرائط صحة طلاقها فيصح طلاقها ، غاية الامر انه كان يعتقد عدم كون انشائه ماضيا شرعا مع كونه ممضى واقعا و لا اثر لمجرد الاعتقاد كما عرفت .
تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض : ( 1 ) لان المرأة متى ما حكم بحيضها شرعا حكم ببطلان طلاقها و ظهارها سواء ثبت حيضها بالوجدان ام بالرجوع إلى التمييز أو التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيام في موارد تخييرها بين أن تتحيض ستة أيام أو سبعة و وقع طلاقها في اليوم السابع فانه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحة الطلاق شرعا .
و من هنا يظهر انها لو طلقت قبل أن تختار الستة أيام أو السبع مثلا و بعد ما طلقت اختارت ألست حكم بصحة طلاقها لوقوعه في اليوم السابع و هي فيه طاهرة ، كما انها لو اختارت السبع بطل طلاقها لوقوعه في اليوم السابع و هي فيه حائض ، و لعل هذا ظاهر .