تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 51
نمايش فراداده

اذا تبين بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس

ترتيبا أو ارتماسا ( 1 ) و لا يكفيه جعل ذلك الارتماسي للرأس و الرقبة ان كان الجزء المنغسل في الطرفين فياتي بالطرفين الاخيرين لانه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .

إذا تبين بقاء جزء منغسل بعد الانغماس : ( 1 ) هذا مبني على ان الغسل الترتيبي و الارتماسي طبيعتان متغايرتان و ان احداهما الاخرى فحينئذ يتم ما افاده ( قده ) و لا يكفي حينئذ جعل ما اتى به من الغسل غسلا برأسه و رقبته و يأتي بغسل بدنه بعد ذلك فيما إذا كان موضع منغسل في بدنه و ذلك لان ما وقع من الغسل الترتيبي لم يقصد و ما قصده من الغسل الارتماسي لم يقع لعدم وصول الماء إلى تمام بدنه .

و أما إذا بنينا على انهما طبيعة واحدة لان الغسل عبارة عن وصول الماء بصبه أو بالدخول في الماء من القرن إلى القدم و هذا قد يتحقق بالترتيب و قد يتحقق بالارتماس .

نعم إذا حصل ذلك على نحو التدريح يشترط فيه الترتيب بين الرأس و البدن و لا يشترط فيه ذلك إذا وقع على نحو الدفعة كما في الارتماس لانه امر آني كما مر و هذا نظير صلاة الفرادى و الجماعة حيث انهما طبيعة واحدة و لكن يشترط فيها القرائة و عدم زيادة الاركان إذا أوجدها فرادى و لا يشترط فيها ذلك إذا صلى جماعة فلا تجب القرائة حينئذ