تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 509
نمايش فراداده

و حيث ان الروايات الدالة على وجوب الوضوء في كل غسل سوى الجنابة مطلقة فمقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الوضوء قبل الغسل أو بعده أو في أثنائه ، إلا ان كونه قبل الغسل افضل بمقتضى المرسلة المتقدمة فانه على هذا أيضا إذا اغتسلت الحائض لحيضها جاز لها كل ما حرم عليها من جهة الحيض و ان لم تتوضأ إلا انها إذا تركت التوضؤ مع الغسل لم يجز لها الدخول فيما يشترط فيه الطهارة من الحدث الاصغر كالصلاة و نحوها .

و اما إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء من جهة ان الوضوء شرط لصحة الغسل فلا يتم ما افاده ( قده ) بوجه لان الحائض - على ذلك لو اغتسلت و تركت التوضؤ قبله و بعده و في أثنائه لم يحل لها ما حرم عليها بسبب الحيض لبطلان غسلها فانه مشروط بالوضوء و مع عدم الشرط يبطل المشروط .

و هذا القول هو الصحيح بناءا على عدم اغناء الغسل عن الوضوء و الوجه في ذلك أن الاخبار دلت على أن في كل غسل وضوءا إلا الجنابة أو أن قبل كل غسل وضوء إلا .

( 1 ) و محتملات هذه العبارة ثلاثة : محتملات الرواية : ( الاول ) : ان يقال : ان في كل غسل يجب الوضوء وجوبا تعبديا شرعيا من دون أن يرتبط بالغسل بحيث لو اغتسلت الحائض و لم

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 2 و 1 .