تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تتوضأ صح غسلها و ان ارتكبت معصية بتركها الوضوء الواجب في حقها نظير ما إذا وجب عليها الوضوء مع الغسل بالنذر و شبهه لانها حينئذ لو تركت الوضوء و اغتسلت صح غسلها و ان عصت بترك الوضوء الواجب في حقها ، فعلى هذا لو اغتسلت الحائض جاز لها كل محرم بسبب الحيض و ان لم تتوضأ .

إلا ان هذا المحتمل خلاف ظاهر الرواية لان الواردة في الاجزاء و الشرائط و المركبات ظاهرة في الارشاد إلى الشرطية و الجزئية و لا ظهور لها في الوجوب النفسي بوجه ، و مقامنا هذا من هذا القبيل كما إذا قيل ان في كل صلاة وضوءا فان ظاهره الارشاد إلى شرطية الوضوء للصلاة : ( الثاني ، : ان يقال : ان ظاهر الرواية هو الشرطية بمعنى أن شرط صحة الوضوء في حق المحدث بالحدث الاكبر هو الغسل فمن مس الميت أو حاضت و توضأت من دون أن تغتسل بطل وضوءها و ان صح غسلها ، و على ذلك إذا غتسلت الحائض جاز لها كل ما حرم عليها بسبب حيضها و ان لم تتوضأ .

و لكن يرد على هذا المحتمل : أولا : انه خلاف ظاهر الرواية فانها سيقت لبيان وظيفة المغتسل في غسله و انه يعتبر في غسله أي شيء لا انها بصدد بيان كيفية الوضوء و أن وظيفة المتوضأ أن يغتسل إذا كان محدثا بالحدث الاكبر و ثانيا : ان لازم هذا الكلام أن المحدث بالحدث الاكبر كمس الميت مثلا لو اغتسل من دون وضوء لم يصح له الوضوء بعد ذلك أبدا إلى أن يحدث بحدث آخر بعد ذلك و يتوضأ مع الاغتسال عن ذاك الحدث و هذا مما نقطع بخلافه إذا لا يمكن الحكم في الشريعة المقدسة بعدم صحة

/ 592