تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 515
نمايش فراداده

( الصورة الرابعة ) : ما إذا تمكنت المرأة من التوضئ فحسب دون الاغتسال .

و المعروف في هذه المسألة انها تتيمم بدلا عن الغسل و تتوضأ من دون فرق بين القول باغناء الغسل عن الوضوء و عدمه لان المغني هو الغسل دون بدله - و هو التيمم - .

و ذهب كاشف الغطاء ( قده ) إلى انها تتيمم بدلا عن الوضوء أيضا و لا يترتب على تمكنها من الوضوءاثر ، و لا يمكن توجيه ما ذهب اليه ( قده ) بشيء من الوجوه .

و ذلك لانا ان قلنا ان لصلاة المرأة مقدمتين احداهما الغسل و ثانيتهما الوضوء و مقتضى إطلاق أدلتهما وجوبهما على المرأة إلا انها لا تتمكن من الاغتسال فننتقل إلى بدله بحسب ادلة البدلية فلا وجه لما ذهب اليه من وجوب التيمم بدلا عن الوضوء مع تمكنها منه .

و ان احتملنا - بعيدا - كون المقدمة هو المجموع من الغسل و الوضوء بان يكون كل منهما جزءا من المقدمة نظير المسحتين و الغسلتين في الوضوء فما افاده يتم لعدم تمكنها من مجموع الغسل و الوضوء فتنتقل إلى بدلهما ، كما إذا تمكن المكلف من الغسلتين دون المسحتين فانه لا بد من أن يتيمم و لا معنى للقول بوجوب الغسل في الممكن و التيمم بدلا من المسحتين .

إلا ان هذا الاحتمال بعيد في نفسه لان مقتضى ادلة الوضوء و الغسل أن المقدمة كل واحد منهما مستقلا ، و يتوجه عليه مضافا إلى بعده في نفسه أمران