تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( أحدهما ) : ان لازم هذا الاحتمال وجوب التيمم عليها مرة واحدة إذ المفروض ان المقدمة هي المجموع من حيث المجموع و هو امر واحد و مع عدم التمكن منه تتيمم بدلا عنه لا محالة كما انه إذا لم تتمكن من المسحتين في الوضوء مع التمكن من الغسلتين لم يجب إلا تيمم واحد .( ثانيهما ) : إن لازمه أن يلتزم بمثله في الصورة الثالثة أيضا لان المقدمة و هي مجموع الامرين ليست مقدورة للمكلف لعجزه عن الوضوء فينتقل إلى بدله - مع انه لا يلتزم بوجوب التيمم عن الوضوء في الصورة الثالثة - و انما يوجبون عليه التيمم بدلا عن الوضوء دون الغسل .و عليه فالصحيح ما ذهب اليه الماتن ( قده ) و غيره من انها تتوضأ و تتيمم بدلا عن الغسل بلا فرق بين القول بالرفع و القول بالاستباحة .( الصورة الخامسة ) : ما إذا تمكنت من أحدهما من تعيين كما إذا كان الماء واف للوضوء و الغسل ، فعلى مسلكنا من اغناء كل غسل عن الوضوء لا اشكال في أن الغسل متعين في حقها لتمكنها من الطهارة المائية بقدرتها على الاغتسال و معه لا يجوز لها تفويت الماء بصرفه في الوضوء لعدم كفايته عن الغسل و هذا بخلاف استعماله في الغسل الذي يكفي و يغني عن الوضوء و على مسلك من قال بعدم الا غناء فهل يتعين عليها الغسل و التيمم بدل الوضوء ، أو يتعين للوضوء و التيمم بدل الغسل ؟ المعروف بينهم في الاعصار المتأخرة - على ما عثرنا عليه - إدراج