تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الدليل و لا دليل عليه .و قد عرفت إطلاق ادلة الوضوء و مقتضى اطلاقها وجوبه مع التيمم بدلا عن الغسل أيضا و بما انها متمكنة من الوضوء فتنتقل إلى بدله بمقتضى ادلة البدلية ، كما ان مقتضى إطلاق ادلة الغسل كقوله ( إذا طهرت اغتسلت ) وجوب الغسل على المرأة في المقام و حيث انها متمكنة من الاغتسال تنتقل إلى بدله بمقتضى ما دل على أن التيمم بدل عن الغسل من دون فرق بين القول بان التيمم مبيح أو انه رافع للحدث : أما على الاباحة فظاهر و اما على القول بالرافعية فلان التيمم يرفع الحدث الاكبر و يكون التيمم بدل الوضوء رافعا للحدث الاصغر و لعله ظاهر .( الصورة الثالثة : ما إذا تمكنت المرأة من الاغتسال فحسب و لم تتمكن من الوضوء لعدم إباحة المالك التوضؤ منه ، و لا كلام حينئذ في انها تغتسل لاطلاقات ادلة وجوب الغسل على الحائض كما ان مقتضى إطلاقات ادلة الوضوء وجوبه عليها بناءا على ان الغسل لا يغني عن الوضوء .و حيث انها متمكنة من التوضئ الواجب في حقها ينتقل الامر إلى بدله و هو التيمم ، نعم بناءا على اغناء الاغسال عن الوضوء لا تحتاج المرأة إلى التوضئ لتتمكن منه أو لا تتمكن منه .