تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل و لا دليل عليه .

و قد عرفت إطلاق ادلة الوضوء و مقتضى اطلاقها وجوبه مع التيمم بدلا عن الغسل أيضا و بما انها متمكنة من الوضوء فتنتقل إلى بدله بمقتضى ادلة البدلية ، كما ان مقتضى إطلاق ادلة الغسل كقوله ( إذا طهرت اغتسلت ) وجوب الغسل على المرأة في المقام و حيث انها متمكنة من الاغتسال تنتقل إلى بدله بمقتضى ما دل على أن التيمم بدل عن الغسل من دون فرق بين القول بان التيمم مبيح أو انه رافع للحدث : أما على الاباحة فظاهر و اما على القول بالرافعية فلان التيمم يرفع الحدث الاكبر و يكون التيمم بدل الوضوء رافعا للحدث الاصغر و لعله ظاهر .( الصورة الثالثة : ما إذا تمكنت المرأة من الاغتسال فحسب و لم تتمكن من الوضوء لعدم إباحة المالك التوضؤ منه ، و لا كلام حينئذ في انها تغتسل لاطلاقات ادلة وجوب الغسل على الحائض كما ان مقتضى إطلاقات ادلة الوضوء وجوبه عليها بناءا على ان الغسل لا يغني عن الوضوء .

و حيث انها متمكنة من التوضئ الواجب في حقها ينتقل الامر إلى بدله و هو التيمم ، نعم بناءا على اغناء الاغسال عن الوضوء لا تحتاج المرأة إلى التوضئ لتتمكن منه أو لا تتمكن منه .

/ 592