تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 518
نمايش فراداده

كوجوب الازالة و وجوب الصلاة و اما التكاليف الضمنية فلا يقع فيها التزاحم أبدا إذ ليس لها امر مستقل و ذلك لان الاجزاء و الشرائط انما يتعلق لها - أي لمجموعها - امر واحد و إذا عجز المكلف عن بعضها - كما في دوران الامر بين ترك القيام و ترك الركوع في الفرع المتقدم - سقط الامر المتعلق بالمركب من المتعذر و غيره كالأَمر بالصلاة عن قيام و ركوع .

و الامر الآخر بعد ذلك لو دل الدليل عليه - كما في الصلاة - لا يعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للقيام دون الركوع أو انه تعلق بالصلاة الواجدة للركوع دون القيام فالشك في المجعول الشرعي معه تدخل هذه الموارد في كبرى المتعارضين .

و الامر في المقام كذلك لسقوط الامر بالصلاة الواجدة للوضوء و الغسل لتعذرهما على الفرض ، و الامر بعد ذلك لم يعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للوضوء دون الغسل أو الصلاة الواجدة للغسل دون الوضوء فهما متعارضان و معه لابد من ملاحظة ادلة تلك الاجزاء و الشرائط فان كان كلا الجزئين أو الشرطين أو بالاختلاف ثبت بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى الاصل العملي الموجود في المسألة ، و ان ثبت كل منهما بالعموم فهما متعارضان و لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض ، و ان ثبت أحدهما بالعموم و الآخر بالاطلاق كان الثابت بالعموم مقدما على الثابت بالاطلاق : و لما كان كل واحد من الوضوء و الغسل قد ثبت بالاطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي بعده و مقتضاه التخيير في المقام و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب الصلاة اما مع الوضوء و اما مع الغسل و بما ان الاحتياط ممكن و احتمال خصوصية الوضوء أو الغسل مندفع بالبراءة فيحصل التخيير بين صرفها الماء في غسل حيضها أو صرفها