تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المقام في المتزاحمين و الترجيح بالاهمية و احتمالها لانهما من مرجحات باب المزاحمة و بما ان الغسل أهم أو انه محتمل الاهمية - إذ لا يحتمل أهمية الوضوء عنه - فيتعين القول بوجوب الغسل في حقها مع التيمم بدلا عن الوضوء .و عن بعضهم ترجيح الوضوء لسبقه على الغسل بحسب الزمان ، و التقدم الزماني مرجح في باب التزاحم و لو كان الآخر أهم .التهافت في كلام المحقق النائيني : و لشيخنا الاستاذ ( قده ) في مسألة ما إذا دار أمر المكلف بين القيام و الايماء في ركوعه و سجوده و بين الركوع و السجود مع القعود في صلاته حاشيتان : في احداهما قدم القيام و حكم بوجوب الصلاة قائما مع الايماء في ركوعه و سجوده ترجيحا بالتقدم الزماني لان القيام اسبق من الركوع زمانا فيتقدم على الركوع و لو كان أهم ، و في الحاشية الثانية قدم الركوع و حكم بوجوب الصلاة قاعدا مع الركوع و السجود نظرا إلى الترجيح الاهمية لاهمية الركوع على القيام .و هما كلامان متناقضان .هذا اندراج المقام في التعارض : و لكن الصحيح ان أمثال المقام خارج عن باب المتزاحمين و انما يندرج تحت كبرى التعارض و ذلك لان المتزاحم انما يختص بالتكاليف النفسية