لانها معارضة بما ( 1 ) دل على جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال صريحا ، و مع التعارض لابد من الجمع بينهما بحمل الناهية على الكراهة .
نعم نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم التي هي من الاخبار الدالة على الجواز انه ( إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل ) ( 2 ) و الشبق هو شدة الميل إلى الجماع و قد دلت على جواز وطي الحائض بعد الانقطاع و قبل الاغتسال مشروطا بشرطين : أحدهما : أن يصيب زوجها الشبق فلا يجوز من دون كونه شبقاه ثانيهما : أن تغسل فرجها فلا يجوز الوطي من أن تغسل فرجها .
و المشهور بينهم عدم الالتزام بهذين الشرطين و لعل الوجه في ذلك : أن مقتضى المناسبة بين الحكم و موضوعه أن الشرط الاول في الصحيحة لم يكن مسوقا لبيان حرمة الوطي من الشبق و انما سيقت لبيان ما يرتفع به الحزازة و الكراهة في وطي الحائض قبل الاغتسال .
و تلك المناسبة و هي العلم بان المحرمات الالهية لا تناط بعدم الشبق بحيث ترتفع الحرمة بالشبق الذي هو شدة الميل إلى الجماع لا الاضطرار اليه بقرينة قوله ( ع ) ( ثم يمسها ان شاء ) : نعم لا بأس بارتفاع الحرمة بالحرج أو الخوف على النفس كما ورد في بعض الروايات ( 3 ) من انه
1 - راجع : الوسائل نفس الباب المتقدم . 2 - الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 1 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 2 . و هي موثقة إسحاق بن عمار .