تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و عليه يطابق الذيل الصدر ، إلا أن ظاهر الذيل هو التفعل و التطهر بمعنى الاغتسال فيدلنا هذا الذيل بمفهومه على حرمة اتيان المرأة ما دامت لم تغتسل و لم تتطهر فيتنافى صدر الآية و ذيلها و تصبح الآية مجملة .على أن ( حتى يطهرن لهم يثبت كونها مخففة و ان قرأها القراء السبعة مخففة إلا انه يحتمل تشديدها ، و مع احتمال التشديد و التخفيف و إجمال الآية لا يمكن الاستدلال بها بوجه .بل لا بد من الاخذ بالقدر المتيقن من مدلولها و هو حرمة الوطي ما دام المرأة ذات الدم و اما حرمته بعد انقطاعه فهي مشكوكة يرجع فيها إلى مقتضى الاطلاقات و العمومات التي تقتضي الجواز في جميع الاوقات كما مر .المخصص من السنة : و اما المخصص من السنة فالاخبار الواردة ( 1 ) في حرمة وطي الحائض قبل الاغتسال كلها ضعيفة السند لانها - مضافا إلى اشتمال اسنادها على من لم تثبت وثاقته - مروية في تهذيب الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال و قد بينا ان طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف لا يعمد عليه ( 2 ) .هذا على انها مع الغض عن ضعف اسنادها قاصرة الدلالة على المدعى