تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا خاف على نفسه لا بأس أن يأتي زوجته ، و اما مجرد شدة الميل فهو مما لا ترتفع به الحرمة شرعا ، و منه يظهر أن وطي الحائض بعد الانقطاع و قبل الاغتسال محرم مطلقا نم و هو مكروره و ترتفع الكراهة بالشبق إلى الجماع .

و كذلك الحال بالنسبة إلى الامر بغسل الفرج فان المناسبة المركوزة بين الحكم و موضوعه تقتضي ان يكون الامر بغسل الفرج لاجل التنظيف المرغوب فيه للشريعة المقدسة لا أن الحرمة ترتفع به لكن مع ذلك يشكل رفع اليد عن ظاهر الامر بغسل الفرج لتلك المناسبة و من هنا الاحتياط الوجوبي في غسل الفرج قبل الوطي في محله بخلاف الشبق .

و يمكن الاستدلال على جواز وطي الحائض بعد الانقطاع قبل الاغتسال حتى مع عدم الشبق في الزوج بالسيرة القطعية الجارية بين المتشرعة حيث ان اغلب النساء من المماليك و الزوجات لم يكن يغتسلن بعد حيضهن في تلك الاعصار لكونهن كافرات أو من أهل الخلاف الذين لا يصح منهم الاغتسال أو لا يغتسلن للتسامح و التساهل في الدين و مع ذلك كان اصحاب الائمة ( ع ) و المسلمون الآخرون يباشرون زوجاتهم و إمائهم بعد انقطاع حيضهن و لم يرد ردع عنه في الروايات لتدل على عدم جواز مقاربتهم لزوجاتهم أو مملوكاتهم لبطلان غسلهن أو عدمه ، فلو كان وطي الزوجة بعد الانقطاع و عدم شبق الزوج محرما لانتشر الحكم و ذا ع فنستكشف منه عدم حرمة الوطي و لو من دون شبق الزوج .

/ 592