تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 528
نمايش فراداده

في قضاء الصوم الواجب بالنذر

فحكم الحائض حكم غيرها إذا وجب قضأ الصوم على غيرها وجب عليها أيضا و متى لم يجب على غيرها لا يجب عليها أيضا .

و على الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء و عدمه على الحائض إلى تلك الاخبار بل العمومات الدالة على وجوب قضأ الصوم و الصلاة تكفي في الحكم بوجوب قضأ مطلق الصوم و الواجب على الحائض .

قضأ الصوم الواجب بالنذر : نعم يبقى الكلام في الصوم الواجب بالنذر فان وجوب قضائه على الحائض مورد الكلام بين الاصحاب حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه و انها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه نظرا إلى ان متعلق النذر يشترط كونه راجحا و لا رجحان في صوم الحائض بل هو حرام فالنذر لم ينعقد أصلا حتى يجب قضاؤه أو لا يجب .

و فصل فيه شيخنا الانصاري ( قده ) بين ما إذا نذرت صوم يوم معين شخصي و بين ما إذا نذرت صوم يوم كلي ينطبق على يوم حيضها و غيره كما لو نذرت صوم كل يوم خميس فحاضت في خميس من الخميسات فحكم بالبطلان و عدم وجوب القضاء في الاول و بانعقاد النذر و وجوب القضاء في الثاني نظرا إلى أن صوم كلي الخميس امر راجح وصوم بعض الخميسات مثلا و ان لم يكن براجح إلا انه ليس متعلقا للنذر .

و يندفع بان الحكم المترتب على عام استغراقي ينحل إلى افراده و مصاديقه فإذا لم يكن بعض افراده راجحا فلا مناص من الحكم ببطلان النذر بالاضافة اليه .