تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصحيح في المقام أن يقال : ان ما ذكروه من عدم انعقاد النذر في المقام لاجل اشتراط الرجحان في متعلق النذر هو الصحيح إلا انه على طبق القاعدة بغض النظر عن صحيحة علي بن مهزيار ، و إلا فبالنظر إليها لابد من الحكم بوجوب القضاء في المقام و في كل مورد نذر صومه ثم لم يتمكن من صيامه لعذر من الاعذار .

قال : كتبت اليه - يعني أبا الحسن ( ع ) يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه و كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه : ( قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ) ( 1 ) حيث دلت على وجوب قضأ الصوم المنذور و ان لم ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه حيث ان صوم يوم العيدين محرم .

ثم انها و ان وردت في الحيض من الاعذار إلا ان قوله ( ع ) ( و يصوم يوما بدل يوم ) يدلنا على أن الحكم عام لا يختص بعذر دون عذر بل كلما نذر صوما معينا فصادف شيئا من الاعذار وجب قضاؤه تعبدا و لو من جهة انه أثبت لله على ذمته صوم يوم فوجب الخروج عن عهدته بقضائه و ان كان النذر باطلا لعدم رجحان متعلقه لانه من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما ما لا رجحان في صيامه مع أن مقتضى القاعدة بطلان النذر في مورد الصحيحة المتقدمة و في المقام لعدم كون المتعلق راجحا .

1 - الوسائل : ج 16 باب 10 من أبواب النذر ح 1 .

/ 592