تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 530
نمايش فراداده

الحائض لا تقضي صلواتها

و اما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ( 1 ) بخلاف اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات ( 2 ) فانه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى .

الحائض لا تقضي صلواتها : ( 1 ) لا اشكال و لا خلاف في عدم وجوب القضاء للصلوات اليومية على الحائض و لم ينقل الخلاف في ذلك من احد المسلمين مضافا إلى النصوص ( 1 ) المعتبرة الكثيرة الواردة في المقام .( 2 ) و توضيح الكلام في هذه المسألة : ان القضاء انما يجب فيما إذا كان للفعل وقت معين و لم يؤت به في وقته المضروب له فانه إذا أتى به خارج الوقت يعبر عنه بالقضاء .

و اما الواجب الذي ليس له وقت معين شرعا كصلاة الطواف فلا معنى للقضاء فيه فانه لم يفت الواجب في وقته ليؤتى به في خارج وقته و انما هو واجب لو أتي به في أي وقت و زمان وقع في وقته و زمانه و لا قضأ في مثله كما حكي عن العلامة ( قده ) من ان القضاء انما هو في الموقتات و لا قضأ في غيرها .

و عليه فمثل صلاة الطواف خارجة عن محل الكلام إذا لا معنى فيها للقضاء و هي اداء في كل وقت و يجب على الحائض و غيرها الاتيان بها

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 41 من أبواب الحيض .