تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد حيضها و ارتفاع عذر المكلف لا محالة .

و اما الصلوات المنذورة فهي مما لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاة في وقت معين ثم طرأ الحيض عليها في ذلك الوقت و ذلك لامور : الاول : هو ان القضاء انما يجب فيما إذا كان العمل المأتي به اداءا و قضاء طبيعة واحدة بحيث لا امتياز بينهما و لا اختلاف فيهما من جهة الزمان فان الاداء ما أتي بالعمل في وقته و القضاء ما اتي به في خارجه و هذا لا يتحقق في الصلوات المنذورة لان الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر ، و الوفاء بمعنى انهاء الشيء و إتمامه فالواجب في النذر انهاء الالتزام و إتمامه كما هو الحال في قوله تعالى ( افوا بالعقود ) ( 1 ) .

و لازم انهاء الالتزام و إتمامه و عدم رفع اليد عنه أن يأتي بما التزم به في الخارج إذ لو لم يأت به رفع اليد عن التزامه و لم يتمه و لم ينهه إلى أجره ، و الالتزام تعلق بالاتيان بالصلاة في وقت خاص و هو الامر الملتزم به ، و إذا لم تأت بالصلاة في ذاك الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الاتيان بما التزم به خارج الوقت الخاص ؟ فانه امر آخر لم يتعلق به الالتزام فلا يكون العمل المأتي به في الوقت متحدا مع العمل المأتي به في خارجه فان الاول وفاء بالالتزام و انهاء له و الثاني ليس بوفاء و لا انهاء فلا معنى للقضاء فيه .

و من هنا يقرب أن يقال : ان العمل المنذور فيه إذا لم يؤت به في وقته لم يجب قضاؤه في وقته لقصور المقتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لاجل الحيض و بين تركه للنسيان أو

1 - المائدة : 1

/ 592