صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها و هي في الدم ، و هذا موافق لمذهب العامة .
و اما عندنا فلا اشكال في وجوب الصلاتين معا بزوال الشمس حيث دلت الروايات الكثيرة على انه ( إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه ثم اتت في وقت منها حتى تغيب الشمس ) ( 1 ) نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر و لا يزاحم الظهر العصر في وقته كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، و هذه الاخبار معارضة مع الاخبار ( 2 ) الدالة على أن ما بعد الزوال إلى مضي أربعة اقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر و حيث ان الاخيرة موافقة للعامة و مخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقية .
هذا على انها معارضة مع الاخبار الواردة في خصوص المقام الدالة على أن الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء نعم هذه الروايات تصلح للتاييد لانها بأجمعها مروية عن الشيخ بطريقه إلى ابن فضال و قد ناقشنا في طريقه اليه فالروايات ضعيفة بأجمعها ( 3 ) .
نعم هي معارضة مع الاخبار الكثيرة الدالة على أن الصلاتين تجبان بزوال الشمس إلى غروبها .
هذا كله فيما إذا طهرت الحائض بعد الزوال و كان الوقت كافيا للصلاة عن طهور و بمقدماتها الاختيارية .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الحيض . 2 - راجع الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب المواقيت و غيرها . 3 - و قد نبهنا مرة ان سيدنا الاستاذ - دام ظله - قد عدل عن ذلك و بني على صحة طريق الشيخ إلى ابن فضال فلاحظ .