تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليها الاداء و ان تركت وجب قضاؤها ، و إلا فلا ، و ان كان الاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشروط ، بل الاحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم .

لا اشكال و لا خلاف في ان الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكن فيه من الصلاة مع الطهارة و المتقدمات الاختيارية يجب عليها الاتيان بفريضة الوقت اداءا و لم يستشكل احد في ذلك ، لان حال الحائض حال بقية المكلفين بالصلاة .

نعم ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) أن المرأة إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الزوال أربعة اقدام لم تجب عليها صلاة الظهر معللة بان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر .

و هذه الاخبار - و ان كان لا بأس باسناد بعضها إلا انها - محمولة على التقية يقينا و ذلك لتعليلها حيث انه صريح في أن ما بعد الزوال إلى أربعة اقدام مختص بصلاة الظهر و من ثمة صرح فيها بأن الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام لم تجب عليها

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .

/ 592