تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 554
نمايش فراداده

أن تكون طاهرة في وقت تتمكن فيه من الاغتسال فمع تمكنها منه و لم تغتسل حتى خرج الوقت قضت صلاتها و إذا لم تتمكن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء .

و حيث ان الحائض في مفروض المقام طهرت في قوت لا تتمكن فيه من الاغتسال فلو عصت و تركت الصلاة مع التيمم فضلا عما إذا لم تأت بالصلاة لعذر و نسيان لم يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة .

نعم ان موردها بقرينة قوله ( ع ) ( ففرطت فيها ) و قوله ( ع ) ( فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت ) انما هو فيما إذا كانت المرأة متمكنة من الاغتسال إلا انها فرطت و لم تغتسل ، أو انها قامت لتغتسل و هيأت مقدمات الغسل و لكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصلاة ، لا انها لم تكن متمكنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء ، و عليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بان كانت قادرة على الاغتسال في نفسها و لكن الوقت لم يسعها لا انها لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه .

و من هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة في وقتها بما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت ، و اما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه فتركت الصلاة مع التيمم فهي مكلفة بالقضاء بمقتضى الاخبار العامة و الروايات الواردة في خصوص ( 1 ) المقام ، لانها فرطت في صلاتها و قد فاتتها الفريضة و الوظيفة فيجب القضاء عليها ، و فوت الفريضة و الوظيفة

1 - تقدم ذكرهما قريبا .