تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 560
نمايش فراداده

ان قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا - كما ذهب اليه بعضهم - فاللازم في المقام هو الحكم بوجوب المبادرة إلى الصلاة و لا تجري فيه للتمسك بالاستصحاب و لا للبرائة في كلتا الصورتين إذا لا مجال للاصل العملي مع الدليل الاجتهادي و الامر في المقام كذلك لان مقتضى العمومات ( 1 ) الدالة على وجوب خمس فرائض على المكلفين في كل يوم وجوب الصلاة على المرأة في مفروض الكلام ، و اشتراط التكاليف بالقدرة و عدم التكليف مع عدم القدرة حكم عقلي و المفروض جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا .

و اما بناءا على ما هو الصحيح من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا سواء كان المخصص لبيا ام لفظ يا و لا سيما إذا كان المخصص العقلي يعد قرينة متصلة بالكلام كما في المقام لان اشتراط التكاليف بالقدرة شرط ارتكازي للبشر من الابتداء و معه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء ، فهل يجوز الرجوع إلى البراءة عن التكليف المحتمل أو لا يجوز ؟ الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء احرز الملاك الملزم - كما إذا شك في وجوب إنقاذ الغريق للشك في قدرته عليه لانه لا يعرف السباحة و يحتمل ان يكون البحر عميقا لا يتمكن من الدخول فيه للانقاذ و لكن الملاك الملزم في إنقاذ الغريق محرز معلوم - أم لم يكن الملاك محرزا كما في المقام و ذلك لاجل الشك في التكليف فان مع عدم

1 - راجع الوسائل : ج 3 باب 2 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها .

و غيره .