تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سعة الوقت لا تكليف بالصلاة و لا انها ذات ملاك و من ثمة لا يجب قضاؤها على المكلف .

و للوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة مع إحراز الملاك ظاهر لانه تفويت للملاك الملزم ، و تفويت الغرض و الملاك كمخالفة التكليف بنظر العقل في العصيان ، و مع الشك في القدرة على العمل في تلك الموارد لا بد من الفحص و الاقدام في العمل ليرى انه متمكن منه أو ليس بتمكن و لا يجوز الرجوع إلى البراءة بوجه .

و الوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة مع عدم إحراز الملاك هو أن المورد حينئذ و ان كان من موارد البراءة لاجل الشك في أصل توجه التكليف عليه لاجل الشك في القدرة إلا ان للمقام خصوصية تمنع عن الرجوع إلى البراءة مع الشك في القدرة ، و تلك الخصوصية هي أهمية الصلاة و كونها الفاصل بين الاسلام و الكفر و كونها عماد الدين و مما نعم بعدم رضى الشارع بتفويتها على تقدير سعة الوقت .

و مع العلم بالاهمية لا يمكن الرجوع إلى البراءة بل لابد في موارد الشك في القدرة من الفحص و الاقدام على العمل فان تم العمل قيل انقضاء الوقت فهو و إلا فينكشف عدم كونها مكلفة بالصلاة .

و قد ذكرنا في محله عدم جواز اجراء البراءة في كل مورد علم بعدم رضى الشارع بالمخالفة على تقدير كون العمل مبغوضا شرعا ، فإذا راى شبحا و شك في أنه إنسان أو بقر ليس له اجراء البراءة عن حرمة قتله بل لابد من الفحص لعدم رضى الشارع بقتله على تقدير انسانيته .

/ 592