تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 584
نمايش فراداده

و الوضوء في المقام ليس بطهور و من ثمة لا يترتب على وضوء الحائض آثار الطهور و لا دليل على ان التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به و ان لم يكن طهورا .

و يدفعه : ان المستفاد من جملة من الاخبار الواردة في التيمم و ان كان هو ما ذكر و سطر إلا ان بينها ما يدل على بدلية التيمم عن كل وضوء أو غسل مأمور به و ان لم يكن طهورا ، و ذلك كما ورد في الجنب يريد ان يدخل البئر و يغتسل قوله ( ع ) ( لا تدخل البئر و لا تفسد على القوم ماءهم فان رب الماء هو رب الصعيد ) ( 1 ) .

و ما رواه الشيخ و الكليني و الصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه ( ع ) عن النزول فيها لئلا يتضرر بما فيها من الحية أو غيرها قائلا ( ع ) ( ان رب الماء و رب الارض واحد ) ( 2 ) أو ما هو بمضمونه : فانهما دلتا على ان التيمم بدل من كل غسل أو وضوء مأمور به لا طلاق الرواية الثانية و عدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد الغاء خصوصية الرجل الذي هو مورد الرواية الاولى و الثانية فنتعدى إلى المرأة و الحائض فيسوغ لها التيمم بدلا عن الوضوء المأمور به في حقها ، و من ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها فإذا لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و ان لم يكن الوضوء طهورا .

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 4 .