تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات ( 1 ) .و لا يبعد بدلية القيام و ان كانت تتمكن من الجلوس ( 2 ) و الظاهر أولوية عدم الفصل : ( 1 ) و ذلك لئلا يخرج منها الدم كما ورد ( 1 ) ذلك في المستحاضة من انها بعد اغتسالها و توضؤها تستعجل بالصلاة لئلا يخرج منها الدم إلا ان التقييد بذلك خلاف الاطلاق الذي دلت عليه الروايات ( 2 ) و ان الوضوء مشروع في حق الحائض بوصف كونها حائضا و ان خرج منها الدم .بدلية القيام عن الجلوس : ( 2 ) و ذلك لما قدمناه من عدم وجوب التوضئ و الامور المتقدمة على الحائض و انما هي مستحبة و لا نلتزم بالتقييد في المستحبات فنلتزم بان مطلق الذكر مستحب على الحائض و ان كان الذكر قاعدا افضل كما هو حال المطلق و المقيد في باقي المستحبات كزيارة الحسين عليه السلام .