تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 67
نمايش فراداده

لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة

فان كان فيها غسل ( 1 ) الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله كما عرفت إلا انه لا موجب و لا سبب لتحقق إمتثال الغسل الرافع عند قصد المبيح مع عدم قصد الرافع بوجه .

لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة : ( 1 ) و ذلك لعدم المقتضى للوضوء حينئذ و لوجود المانع عنه .

اما عدم المقتضي فلقوله تعالى و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق إلى قوله و ان كنتم جنبا فاطهروا ( 1 ) لانه دل بصدره على ان كل محدث بالنوم أو بغيره يتوضأ إذا قام إلى الصلاة ثم حكم في حق المجنب بالاغتسال و حيث ان التفصيل قاطع للشركة فتدل الآية المباركة على ان الوضوء وظيفة المحدث الجنب و اما وظيفة المحدث المجنب فهي الاغتسال و قد صرح بذلك في قوله عز من قائل ( و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 2 ) و بما ان المكلف مجنب على الفرض فليست وظيفته الوضوء سواء قلنا بلان مثل مس الميت و الحيض و نحوهما أسباب الوضوء و ناقض له أيضا أو قلنا بانها ليست بأسباب له فعلى جميع التقادير لا مقتضى للوضوء حينئذ .

و اما وجود المانع عنه فلا ن الروايات صرحت على انه ليس قبل غسل الجنابة و لا بعده وضوء ظاهر كلمة ليس نفى مشروعية الوضوء

1 - المائدة : الآية 6 ،

2 - النساء : الآية 43 .