تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و اما إذا كان بعضها رافعا للحدث و بعضها مبيحا و قد قصد رفع الحدث أو قصد الاستباحة فذكر الماتن انه أيضا يكون إمتثالا للجميع و غاية ما يمكن ان يقال في تقريب هذا المدعى ان الغسل الرافع مقيد بعدم كونه مبيحا كما ان الغسل المبيح مقيد بان لا يكون رافعا لانهما حكمان شرعيان طارئان عليهما لا انهما قيدان لهما و هما غسلان مطلقان و معه إذا قصد الغسل الرافع - مثلا - فهو إمتثال الغسل الرافع بلا كلام كما انه إمتثال للغسل المبيح لانه بقصده الغسل المقيد بالرفع قصد الغسل المطلق لا محالة فان قصد المقيد قصد ضمني للمطلق و قصد الخاص قصد ضمني للعام و الكلي و هكذا إذا قصد الغسل المبيح لانه إمتثال للغسل و قصد تفصيلي له كما انه قصد اجمالي ضمني للغسل المطلق و هو الغسل الرافع و بهذا يحصل الامتثال للجميع .و لكن تعميم هذا المدعى امر مشكل و ذلك لما قدمناه سابقا و قلنا ان النسبة بين المتعلقين إذا كانت هي العموم المطلق مقتضى القاعدة عدم التداخل في مثله فلا يمكن ان يتعلق الامر بالمطلق و العام و يتعلق امر آخر بالمقيد و الخاص و عليه فالإِتيان بالغسل للواحد مجزء عن كليهما فضلا عن ان يكون إمتثالا لهما .ثم لو بنينا فيه بالاجتزاء و التداخل للصحيحة المتقدمة فان لم نبن على ان قصد احد الغسلين يجزى عن الغسل الآخر فيما إذا لم يقصده لغفلته كما إذا اغتسل للجنابة و غفل عن ان اليوم .جمعة أيضا فلا وجه للقول بالاجزاء فيما إذا قصد الغسل المبيح و لم يقصد الغسل الرافع و اما إذا بنينا على الاجزاء حينئذ كما هو الصحيح و انه إذا قصد احد الاغسال الثابتة عليه اجزأه عن جميع اغساله و ان لم يلتفت اليه فايضا لا يمكننا الالتزام بحصول الامتثال للجميع في المقام نعم نلتزم بالاجزاء