تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 77
نمايش فراداده

المستحبات و اما كفايته عن الواجب ففيه اشكال و ان كان بعيد لكن لا يترك الاحتياط الجنابة أو المس أو غسل مستحب آخر فهل يكفي ذلك عما في ذمته من الاغسال الواجبة أو المستحبة أو الواجب بعضها و المستحب بعضها الآخر أو لا يكفي ؟ التحقيق اغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الاغسال الواجبة و المستحبة و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزأها عنك غسل واحد ( 1 ) و الغسل الواحد مطلق يعم الواجب و المستحب كما ان الحقوق تعم الواجب و المستحب كما قدمناه و عليه فلو اغتسل للجمعة غافلا عن ان عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته .

و يؤيده رواية الصدوق من ان من جامع في شهر رمضان ثم نسى حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل و يقضي صلاته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك اليوم ( 2 ) اما قضاءه الصلاة فهو على طبق القاعدة لان الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث فإذا نسي الغسل ثم تبين انها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها .

و اما قضاؤه الصيام فهو على خلاف القاعدة لان الصوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة و الناسي ليس متعمدا في بقائه على الجنابة فالقاعدة تقتضي صحة صومه و عدم وجوب القضاء عليه .

1 - تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .

2 - الوسائل : ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 .