تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 16 ) : الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد اجزاؤه ( 1 ) عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم اجمالا ان عليه اغسالا لكن لا يعلم ( 2 ) بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه كما الا ان الاخبار المعتبرة دلت على ان ناسي غسل الجنابة كالعالم و المتعمد فلا بد من ان يقضي صومه و ليس حاله حال الجاهل بجنابته و هذه الرواية دلت على انه انما يقضيهما إلى ان يغتسل للجمعة لانه يرفع الجنابة فيصح صومه و صلاته الا انها ضعيفة و من هنا جعلناها مؤيدة للمدعى .

و اما عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة اليه مع الغسل الواجب كما مر لان الغسل المستحب كالواجب في اغنائه عن الوضوء كما ان المكلف لجنابته لا مقتضى في حقه للوضوء .( 1 ) هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة من ان الغسل المستحب يغنى عن الاغسال الواجبة و المستحبة مطلقا و ان لم ينوها و لم تكن حاجة إلى التكرار و لعله انما تعرض لها بخصوصها لورود النص فيها و هو رواية الصدوق المتقدمة ( 2 ) علم تفصيل هذه المسألة مما قدمناه في الفروع المتقدمة فلا حاجة إلى إعادته

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .

/ 592