يكفيه ان يقصد البعض المعين و يكفي عن المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم - و لو اجمالا - غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه ايضا و ان لم يحصل إمتثال امره نعم إذا نوى بعض الاغسال و نوى عدم تحقق الآخر ( 1 ) ففي كفايته عنه اشكال بل صحته ايضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الاغسال واحده و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتي باغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا اشكال إذا اتى فيما عدا الاول برجاء الصحة و المطلوبية .
إذا نوى البعض و نوى عدم الآخر : ( 1 ) كما إذا اغتسل لمس الميت قاصدا ان لا يرتفع به جنابته لانه يريد ان يغتسل لها مستقلا فهل هذا الغسل صحيح في نفسه أو باطل ؟ و على فرض صحته فهل يغنى عن غيره و ان كان المكلف قد قصد عدمه أو لا يغني ؟ فيه كلام و قد تقدم نظيره في الوضوء فيما إذا بال و نام و توضأ بقصد حدثه النومي دون البولي قاصدا لرفعه بوضوء آخر و قد استشكل الماتن ( قدس سره ) في صحته و اغنائه عما في ذمته نظرا إلى ان الاغسال طبيعة واحدة و متى تحقق فرد منها ارتفع الجميع فلا انفكاك بين الفرد و الطبيعة لانه متى ما تحقق تحققت الطبيعة و ارتفعت الاغسال بأجمعها و معه