تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يشكل الحكم بصحة الغسل فيما إذا اتى به ناويا عدم تحقق الاغسال الآخر و عليه يأتي بالغسل الآخر برجاء المطلوبية و قصد ما في الذمة حيث يقطع بذلك بالامتثال لانه اما وقع غسله الاول صحيحا و ارتفع به الاغسال كلها أو انه لو كان باطلا فالغسل الثاني وقع صحيحا و به ارتفعت الاغسال بأجمعها هذا .و لكن الظاهر صحة ما اتى من الغسل و اغنائه عن البقية بلا فرق في ذلك بين القول بوحدة طبائع الاغسال و القول بتعددها و تغايرها لانا ان قلنا بان طبائع الاغسال طبيعة واحدة كما هو ظاهر المتن فلا اشكال في ما اتي به المكلف من الغسل حيث أتى به قاصدا به القربة إما بقصده في نفسه لانه محبوب نفسي كما في غسل الجنابة أو بداعي انه واقع في سلسلة وجود الواجب النفسي و مع الاتيان بالطبيعة بقصد القربة لا موجب لبطلان ما اتى به من الغسل .و اما اغنائه عن بقية الاغسال و عدمه فهما حكمان شرعيان خارجان عن اختيار المكلف فقصده لاحدهما و قصد عدم تحقق الآخر أو عدمه على حد سواء و حيث ان الشارع حكم باغناء الغسل الواحد عن الجميع فلا محالة يسقط به الاغسال الاخر .أللهم الا ان ينوي بما اتى به الغسل الرافع لما قصد و غير الرافع لبقية الاغسال شرعا لانه حينئذ تشريع محرم و لم يجعل في الشريعة المقدسة غسل رافع عن بقية الاغسال فيحكم ببطلانه من جهة التشريع و هو امر آخر خارج عن محل الكلام لان فبحث فيما إذا اتى بفرد من الاغسال ناويا عدم ارتفاع غيره به و أما اسناد عدم الرفع إلى الشارع فهو أمر آخر .