اما المقام الاول : فمقتضى الاخبار المحددة للحيض الواردة في ان الصبية لا ترى حيضا قبل إكمالها تسع سنين كما في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج ( 1 ) المتقدمة و غيرها عدم تحقق الحيض قبل اكمال الصبية تسع سنين و لو كان متصفا بأوصاف الحيض .
و ( دعوى ) أن ذلك محمول على الغلبة ، و إلا فالحيض أمر واقعي يخرج من عرق خاص ، و لو قبل إكمال الصبية تسعا فلا مانع من خروج الحيض قبله .( مندفع ) : بأن ذلك على خلاف ظواهر الاخبار المحددة الدالة على عدم رؤية الصبية الحيض قبل اكمال تسع سنين ، على أن الغلبة كما هي متحققة قبل اكمال التسع كذلك متحققة بعد إكماله حيث ان المتعارف أن الصبية لا ترى الحيض قبل اكمال ثلاث عشر سنة و عليه فما فائدة التحديد بالتسع ؟ ! و معه يقع الاخبار المحددة للحيض ببلوغ تسع سنين لغوا ظاهرا و لا مناص معه من أن يكون الحيض محدودا ببلوغ التسع و عدم تحققه قبله حقيقة أو بالحكومة لو قلنا بأنه أمر واقعي و له عرق مخصوص يمكن أن يخرج قبله لدلالة الاخبار المذكورة على اشتراط الحيض بالبلوغ .
و اما توهم ان الاوصاف الموجودة في الدم إمارة على الحيضية و لا مانع من التعبد بها لقيام الامارة عليها على الفرض .
فيدفعه : ما تقدم من أن الاخبار المشتملة على تلك الاوصاف إما أن عنوان المرأة قد أخذ في موضوعها و ان الدم الخارج من المرأة إذا كان حارا و خارجا
1 - تقدم في أول الفصل ، الوسائل : ج 15 باب 3 من أبواب العدد ، ح 5 .