تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بدفع و قوة و كان أسود فهو حيض ، و إما انها مطلقة و لكن التعبد بالحيضة انما يتصور في مورد قابل و هو على ما دلت عليه الاخبار عبارة عن الصبية المكملة تسعا و مع عدم بلوغها التسع لا يمكن ان يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا كما لا يحكم بذلك إذا خرج من الموضع المعهود و لو كان بصفات دم الحيض هذا كله في المقام الاول .و أما المقام الثاني فقد ذهب جمع منهم الماتن ( قده ) إلى ان الدم الخارج عن الصبية المشكوكة بلوغها تسعا إذا كان بصفة دم الحيض محكوم بالحيضة و لعل هذا هو المعروف بينهم فتجعل الصفات إمارة على الحيضية و البلوغ تسعا .الا أن الظاهر أن ذلك أيضا ملحق إلى سابقه في الفساد ، و ذلك لان الحكم بالحيضية و البلوغ بالامارة إما أن يكون مع الشك في حيضية الدم إما ان يكون مع العلم بكونه حيضا ، أما اذ شك في انه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضا لاشتراطه بالبلوغ تسعا و مع الشك في تحقق شرطه بل التعبد بعدم تحققه لاستصحاب عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيته و البلوغ ؟ و اما مع العلم بكونه حيضا فأيضا لا معنى للامارة و التعبد بها بالبلوغ اذ العلم بالحيضية يساوق العلم ببلوغ الصبية تسعا لانه لازم اشتراط الحيض بالبلوغ تسعا و مع عدم العلم بتحققه كيف يعلم ان الدم حيض ، و مع العلم بهما لا معنى للامارية أبدا فما ذهبوا اليه من ان الصفات حينئذ إمارة على الحيضية و البلوغ مما لا وجه له .نعم ورد في جملة من الروايات أن وجوب الصوم و الصلاة و وجوب