تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدفع و قوة و كان أسود فهو حيض ، و إما انها مطلقة و لكن التعبد بالحيضة انما يتصور في مورد قابل و هو على ما دلت عليه الاخبار عبارة عن الصبية المكملة تسعا و مع عدم بلوغها التسع لا يمكن ان يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا كما لا يحكم بذلك إذا خرج من الموضع المعهود و لو كان بصفات دم الحيض هذا كله في المقام الاول .

و أما المقام الثاني فقد ذهب جمع منهم الماتن ( قده ) إلى ان الدم الخارج عن الصبية المشكوكة بلوغها تسعا إذا كان بصفة دم الحيض محكوم بالحيضة و لعل هذا هو المعروف بينهم فتجعل الصفات إمارة على الحيضية و البلوغ تسعا .

الا أن الظاهر أن ذلك أيضا ملحق إلى سابقه في الفساد ، و ذلك لان الحكم بالحيضية و البلوغ بالامارة إما أن يكون مع الشك في حيضية الدم إما ان يكون مع العلم بكونه حيضا ، أما اذ شك في انه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضا لاشتراطه بالبلوغ تسعا و مع الشك في تحقق شرطه بل التعبد بعدم تحققه لاستصحاب عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيته و البلوغ ؟ و اما مع العلم بكونه حيضا فأيضا لا معنى للامارة و التعبد بها بالبلوغ اذ العلم بالحيضية يساوق العلم ببلوغ الصبية تسعا لانه لازم اشتراط الحيض بالبلوغ تسعا و مع عدم العلم بتحققه كيف يعلم ان الدم حيض ، و مع العلم بهما لا معنى للامارية أبدا فما ذهبوا اليه من ان الصفات حينئذ إمارة على الحيضية و البلوغ مما لا وجه له .

نعم ورد في جملة من الروايات أن وجوب الصوم و الصلاة و وجوب

/ 592