تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 101
نمايش فراداده

استثناء ما لو رادت الاتيان بصلاة الليل

فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 1 ) .

دخل وقت الصلاة بتمامه فتشرع في الصلاة من فصل أو بفاصل جزئي لا يخل بصدق المبادرة كما إذا كان بمقدار أذان و اقامة .

و اما لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلي الفريضة بعد الوقت فلا اشكال في عدم جوازه لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال ، و مع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها و صلاتها .

فتحصل : انه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم - أن يقع بعد الوقت نعم استثنى ( قده ) من ذلك موردا واحدا : و هو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل و اغتسلت لاجلها .

استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل : ( 1 ) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر و تأتي بصلاة الليل و بعدها تشرع في صلاة الفجر من أن تفصل بينهما فصلا زمانيا و لا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله .

و قد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف و عن صاحب الذخيرة انه لا يعلم فيه خلافا و لا نصا فكأن المسألة إجماعية عنده من أن يرد عليها نص .

و ذكر في الحدائق أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية