تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 103
نمايش فراداده

ما تقضيه القاعدة من وجوب الفحص وعدمه

قليلا ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حالة الغفلة .

أيام العادة و اما لكونه اصفر و لم تعلم المرأة انه من أي قسم من الاقسام الثلاثة و انه هل يجب عليها الغسل مرة أو ثلاث مرات أو لا يجب أصلا ؟ ذكروا ان الفحص واجب عليها حينئذ لتعمل بمقتضى حالها .

و الكلام في ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) فيما تقتضيه القاعدة .

و ( ثانيهما ) : فيما يستفاد من الاخبار الواردة في المقام .

اما المقام الاول : قد يقال أن مقتضى القاعدة وجوب الفحص و الاختبار لان الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الاصول النافية في أمثال المقام موجب للعلم بوقوع المكلفات في مخالفة الواقع كثيرا ، و قد نسب إلى المشهور في جملة من الشبهات الموضوعية القول بوجوب الفحص دون اجراء البراءة مع أن المورد مورد البراءة لاجل ما أشرنا اليه من ان الرجوع فيها إلى الاصول النافية مستلزم للعلم بوقوع أكثر المكلفين في مخالفة الواقع كثيرا .

كما إذا شك في الاستطاعة أو بلوغ المال النصاب أو في زيادته على المؤنة و نحوها ، و في المقام أيضا لابد من القول بوجوب الفحص و ان