وجوب الفحص و الاختبار في حقها و عدم جريان الاصول في اطرافه و ذلك لما بيناه في محله من أن تنجيز العلم الاجمالي و عدم جريان الاصل في اطرافه لا يختص بما إذا كانت الاطراف دفعية بل إذا كانت تدريجية أيضا لم تجر فيها الاصول .
كما لا يفرق في التدريجية بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجيا و ما إذا كان للحكم تدريجيا في نفسه كما في المقام على ما اسلفناه في محله .
و اما إذا لم تلتفت إلى ذلك - اي إلى انها تستحاض كثيرا في عمرها أو التفتت إلى ذلك إلا انها احتملت مطابقة الاصول الجارية فيها للواقع و لم يحصل لها علم اجمالي بالمخالفة - و لم تعلم انها تقع في مخالفة الواقع على تقدير اجرائها الاصول النافية .
فمقتضى البراءة عدم وجوب الغسل في حقها - لا مرة و لا ثلاثا - كما ان مقتضى الاصل عدم ثقب الدم و عدم تجاوزه لان المتيقن انما هو كون المرأة مستحاضة ، و أما ثقب الدم أو تجاوزه فهو مشكوك فيه فيدفع بالاصل ، فهذا الوجه لا يكون دليلا في المقام لانه أخص من المدعى فالعمدة هي الاخبار .
و اما المقام الثاني : فلا اشكال في وجوب الفحص في حقها بالنظر إلى الاخبار ، لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، سألته عن المستحاضة إلى ان قال : ( و لتستدخل قطنة فان