تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 119
نمايش فراداده

لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسية ( 1 ) و لا لسجود السهو إذا أتي به متصلا بالصلاة ( 2 ) بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك ( 3 ) بل يكفيها اعمالها لاصل الصلاة .

عدم وجوب اعمال المستحاضة لغير الصلاة : ( 1 ) لما قدمناه سابقا من انها اجزاء الصلاة - على تقدير نقصها - غاية الامر أن مكانها و زمان إتيانها قد تبدل ، و قد أتت بالاعمال للصلاة و اجزائها فلا يجب إتيانها للاجزاء المأتي بها بعد الصلاة المعبر عنها بالاجزاء المنسية .

( 2 ) اما لعدم اشتراط الطهارة فيه مطلقا أو لانها من توابع الصلاة و الاغتسال و الوضوء انما يجبان للصلاة مع مالها من التوابع و قد أتت بهما و لا يجبان لخصوص الصلاة و معه لاوجه للاتيان بهما لسجود السهو .

( 3 ) لما ذكرناه في بحث الاستصحاب عند التكلم في صحيحة زرارة الواردة فيمن شك في ركعات الصلاة و انها ثنتان أو اربع و نحو ذلك حيث قلنا ان الركعات الاحتياطية جزء حقيقي للصلاة لكن لا لمطلق المكلفين فانهم على قسمين .

قسم يجب في حقهم الصلاة و ركعاتها من ان يتوسط بينهما السلام و هم من لم يطرأ عليهم الشك في صلاتهم .

و قسم يجب عليهم الصلاة مع الفصل في ركعاتها بالسلام ، و موضوع