تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 121
نمايش فراداده

اقسام الصلاة المعادة

وجوب تجديد الاعمال في الصلاة المعادة

نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 1 ) .

فان مقتضى الاستصحاب و ان كان هو الاتيان بها متصلة إلا ان وظيفة المكلف تتبدل حينئذ إلى الانفصال فلا بد من الاتيان بها مع الانفصال فتحصل : ان ادلة وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاة قاصر الشمول للمقام ، و هذا هو الوجه في عدم وجوبهما لصلاة الاحتياط ، لا ما ربما يتوهم من ان صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة جزء لها فلا تحتاج إلى تجديدهما ، و على تقدير تماميتها تقع زائدة و لا يضر بطلانها بصحة الصلاة .

فان ذلك مندفع بما ذكرناه في محله من ان صلاة الاحتياط يعتبر فيها ان تكون صحيحة في نفسها على كل حال ، و اما ما يكون صحيحا على تقدير نقص الصلاة و فاسدا على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها - على تقدير نقصانها - و معه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه .

وجوب تجديد الاعمال في الصلاة المعادة : ( 1 ) أما الصلاة المعادة احتياطا فقد تكون واجبة كما إذا حكم ببطلان المأتي به من الصلاة لاجل الشك في صحتها أو في الاتيان ببعض اجزائها و عدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في حقها لاجل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان فالاحتياط واجب بالاعادة حينئذ .

و قد تكون مستحبة كما إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في