تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 133
نمايش فراداده

قدامها و الاخرى خلفها و تشدهما بالتكة - أو ذلك مما قطنة بعد قطنة و غيرها مما هو بهذا المضمون .

و ذكروا أنها إذا قصرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل و غسلها أيضا .

هذا و الظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة لان الامر بالاحتشاء و الاستثفار و غيرهما لا يحتمل أن يكون أمرا مولويا نفسيا بأن يكون ذلك من الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها و لا نعهد قائلا بذلك أيضا ، و انما هو إرشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة و هذا لعله مما لا كلام فيه .

و انما الكلام في ان الدم بنفسه و بما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئا من بدنها و ثيابها أوجب بطلان صلاتها ، أو أن خروج الدم انما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة لاشتراطها بالطهارة الحدثية و الخبثية معا .

و الظاهر من الاخبار الآمرة بالاحتشاء في المقام و الذي يساعد عليه الارتكاز هو الثاني و ان خروج الدم بما هو دم لا يضر بحالها و انما يضرها من جهة تلويثه بدنها و لباسها ، و الاخبار اما ظاهرة في ذلك و اما انها محملة لذلك و اما كونها ظاهرة في أن خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا .

و على ذلك فليس هذا شرطا مختصا بالمستحاضة بل هي كغيرها من المكلفين و هذا لا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات بل لو لم تكن هناك رواية كنا نلتزم بذلك لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبثية لا أن صلاة المستحاضة تزيد على صلاة غيرها .