تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 138
نمايش فراداده

اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى ثم دخل الوقت

( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة على بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله : ( 1 ) هذه المسألة تتضمن فرعين : ( أحدهما ) : جواز اغتسال المستحاضة لغاية اخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشائين كما إذا أرادت ان تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية اخرى مشروطة بالطهارة ، و يأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة ان شاء الله .

و ( ثانيهما ) : كونه كافيا عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلت من دون فصل و قد ظهر حكمه مما بيناه آنفا و قلنا ان الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية اخرى قبل الوقت لا دليل على اجزائه عن الغسل الواجب بعده .